Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
124/1974
Date
26/03/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان نية القتل لا تكون متوافرة عندما اطلق المتهم عيارين ناريين تجاه الضحية من مسافة قريبة جدا فأصيبت الضحية بطلق ناري واحد في الفخذ وان قصد الفاعل كان مركزا على تصويب الرصاص الى الاطراف السفلية والهدف الحاق الايذاء القصدي فقط.