Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/1974
- Date
- 26/03/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان نية القتل لا تكون متوافرة عندما اطلق المتهم عيارين ناريين تجاه الضحية من مسافة قريبة جدا فأصيبت الضحية بطلق ناري واحد في الفخذ وان قصد الفاعل كان مركزا على تصويب الرصاص الى الاطراف السفلية والهدف الحاق الايذاء القصدي فقط.