Rulings

State Council 09/12/2002

شورى حكم رقم : 124 /2002

Court
شورى
Number
124/2002
Date
09/12/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار مدير عام التعاونيات لدى وزارة الزراعة المتضمّن تعليق صلاحيات لجنة المراقبة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان نظرا لمخالفة الاصول الجوهرية.

فلم يثبت أي اهمال أو تقصير في عمل اعضاء اللجنة. كما لم يتم تبليغها المخالفات المنسوبة اليها وذلك مخالف لمبدأ حق الدفاع الذي يجب احترامه وتطبيقه. فالقرار المطعون فيه لم يستند الى وقائع صحيحة ويقتضي ابطاله.