State Council 13/11/2003
شورى حكم رقم : 124 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 124/2003
- Date
- 13/11/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار لم يخالف القانون او الواقع. فالتخمين صحيح وقد علّلت اللجنة قرارها، وقامت بالكشف على العقار. وقامت بتحديد تاريخ التوقف عن اشغال المأجور بشكل صحيح. ولم يقم المستدعي باثبات العكس.