Rulings

State Council 13/11/2003

شورى حكم رقم : 124 /2003

Court
شورى
Number
124/2003
Date
13/11/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار لم يخالف القانون او الواقع. فالتخمين صحيح وقد علّلت اللجنة قرارها، وقامت بالكشف على العقار. وقامت بتحديد تاريخ التوقف عن اشغال المأجور بشكل صحيح. ولم يقم المستدعي باثبات العكس.