Rulings

State Council 15/11/2001

شورى حكم رقم : 124 /2001

Court
شورى
Number
124/2001
Date
15/11/2001
President
انطوان خير
Members
كنعان، الصايغ
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اخراج الشركة المتعهدة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة بوجهها، فهي تعتبر شخصا ثالثا لانها قامت بتنفيذ الاشغال بناء على طلب الدولة التي تعاقدت معها. فالمسؤولية تقع على عاتق الدولة انما يحق للدولة الرجوع على الشركة المتعهدة لمطالبتها بما سيحكم عليها من تعويض. لذلك فان لها صفة الشخص الثالث خاصة وانها تبلغت استدعاء المراجعة واللوائح واجابت عليها.

وان صفة الادعاء متوفرة فقد تم تمثيل الشركة المستدعية بصورة قانونية لان الوكيل قانوني وله صلاحية تفويض التوقيع على الشركة.

اما بالنسبة للمسؤولية الادارية من جراء تنفيذ اشغال مياه حصر ينابيع البردوني فان الدولة مسؤولة عن الضرر الناشىء عن هذه الاعمال نظرا لتوفر الرابطة السببية بين الاشغال والضرر.

وان الضرر اللاحق بالجوار هو ضرر غير مألوف وليس من الاضرار الطفيفة. فقد تبين من خلال تقرير الخبير بان مياه النبع قد تلوثت وتضررت المقاهي مما ادى الى خسارة الزبائن.

ولا تعفى الدولة من المسؤولية لعدم وجود قوة قاهرة او خطأ المتضرر، لذلك فان الدولة تلزم بدفع التعويض ولكن يحق لها الرجوع على الشركة المتعهدة لمطالبتها بقيمة التعويض الذي دفعته.

اما بالنسبة للاضرار فيحق للمجلس تقدير التعويض بصورة مقطوعة. ولا تتوجب الغرامة الاكراهية لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (وهي وجود حكم قضائي له قوة القضية المقضية امتنعت الادارة عن تنفيذه دون مبرر).