State Council 18/11/2004
شورى حكم رقم : 124 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 124/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة وذلك لعدم الصلاحية المطلقة وفقا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، فالمراجعة ترمي الى الاعتراض على امر تحصيل صادر عن وزارة الاتصالات - المديرية العامة للاستثمار والصيانة. واستنادا الى المادة 45 المذكورة اعلاه ان الصلاحية للنظر بالاعتراض من اختصاص القضاء العدلي.