Rulings

State Council 18/11/2004

شورى حكم رقم : 124 /2004

Court
شورى
Number
124/2004
Date
18/11/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة وذلك لعدم الصلاحية المطلقة وفقا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، فالمراجعة ترمي الى الاعتراض على امر تحصيل صادر عن وزارة الاتصالات - المديرية العامة للاستثمار والصيانة. واستنادا الى المادة 45 المذكورة اعلاه ان الصلاحية للنظر بالاعتراض من اختصاص القضاء العدلي.