Rulings

State Council 07/11/2007

شورى حكم رقم : 124 /2007

Court
شورى
Number
124/2007
Date
07/11/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، روكز
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. ويحق لمجلس الشورى تقدير القيمة التأجيرية وفقا لعناصر المأجور ومواصفاته.

وبما انه لا يوجد تناسب بين بدل الايجار المذكور في العقد والبدل الحقيقي فانه يقتضي اعتماد التخمين المباشر استنادا للمادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، ولذا يعاد احتساب الرسوم البلدية على اساس القيمة التأجيرية.

وان عدم دعوة المعترض لحضور جلسة اللجنة لا يشكل مخالفة لمبدأ وجاهية المحاكمة او لاصول جوهرية، لذا يرد الادلاء بمخالفة المادة 373 اصول مدنية.