Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/2008

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2008

Court
تمييز مدني
Number
124/2008
Date
06/11/2008
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 249 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948، وذلك لتخلف المدعي عن ايداع ثمن العقار المشفوع منه في حساب مستقل خاص في المصرف المودع المال لديه، واستيفاء الفوائد عنه، بالرغم من عدم سحب هذه الفوائد.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الشفعة لمخالفتها المادة 249 من قانون الملكية العقارية المعدل بقانون 5/2/1948.