Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
124/2007
Date
10/05/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة لوجود مستند جديد صادر عن الغير يتضمن واقعة جديدة من شأنها ان تشكل دليلا يرجح معه براءة المستدعي كما نصت المادة 328 من القانون 711 تاريخ 9/12/2005. يحكم بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي على ان يحفظ البت باساس طلب اعادة المحاكمة الى حين رؤية الدعوى اصولا.