Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2007
- Date
- 10/05/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة لوجود مستند جديد صادر عن الغير يتضمن واقعة جديدة من شأنها ان تشكل دليلا يرجح معه براءة المستدعي كما نصت المادة 328 من القانون 711 تاريخ 9/12/2005. يحكم بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي على ان يحفظ البت باساس طلب اعادة المحاكمة الى حين رؤية الدعوى اصولا.