Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2005

Court
تمييز مدني
Number
124/2005
Date
10/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي باخلاء المأجور واسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتملك مسكن مماثل عملا بنص المادة 10 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 خاصة وان اعادة بيع المسكن شملت حق الرقبة مستثنية ومحتفظة بحق الاستثمار الذي يسمح للمالك باشغاله والزمت المستأجر بان يدفع بدل المثل من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وحتى تاريخ الدفع الفعلي مع الفائدة القانونية.