Court of Cassation, civil chamber 10/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 124/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي باخلاء المأجور واسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتملك مسكن مماثل عملا بنص المادة 10 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 خاصة وان اعادة بيع المسكن شملت حق الرقبة مستثنية ومحتفظة بحق الاستثمار الذي يسمح للمالك باشغاله والزمت المستأجر بان يدفع بدل المثل من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وحتى تاريخ الدفع الفعلي مع الفائدة القانونية.