Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2005
- Date
- 11/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، ويعتبر القضاء اللبناني صالحا للبت بجرم المدعى عليه ولو كان اجنبيا طالما انه اتخذ محل اقامة مختار ضمن نطاق مدينة بيروت، ولم تحفظ الشكوى ضده من قبل النيابة العامة بل على العكس احالت الاوراق للتحقيق، ثم ضمّت هذه الدعوى الى الدعوى المباشرة المقامة لدى قاضي التحقيق وذلك لوحدة الدعويين.