Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
124/2005
Date
11/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، ويعتبر القضاء اللبناني صالحا للبت بجرم المدعى عليه ولو كان اجنبيا طالما انه اتخذ محل اقامة مختار ضمن نطاق مدينة بيروت، ولم تحفظ الشكوى ضده من قبل النيابة العامة بل على العكس احالت الاوراق للتحقيق، ثم ضمّت هذه الدعوى الى الدعوى المباشرة المقامة لدى قاضي التحقيق وذلك لوحدة الدعويين.