Court of Cassation, civil chamber 29/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 124/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في دعوى العمل بعد التثبت من توافر عناصر عقد العمل وبدء تنفيذه وردت السبب التمييزي المطالب بالتعويض عن الصرف التعسفي لنهاية الخدمة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وان قراره جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية وانه من غير الضروري التطرق الى فترة التجربة المدلى بها.
Cited