Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2012

Court
تمييز مدني
Number
124/2012
Date
29/11/2012
President
انطوان عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في دعوى العمل بعد التثبت من توافر عناصر عقد العمل وبدء تنفيذه وردت السبب التمييزي المطالب بالتعويض عن الصرف التعسفي لنهاية الخدمة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وان قراره جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية وانه من غير الضروري التطرق الى فترة التجربة المدلى بها.

Cited

Texts it relies on