Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 124 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 124/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الغش بالمواد الغذائية سندا للمادة 109 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لاقدامه على الاتجار بمواد غذائية غير مطابقة لجهة التحاليل الجرثومية مع المواصفات الالزامية، مع العلم بالامر على اعتبار انه تاجر محترف يفترض علمه بما يتداول به.
وادانت المحكمة الظنين بالجنحة ذاتها سندا للمادة 109 المذكورة معطوفة على المادة 210 عقوبات.
Cited