Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 124 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
124/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الغش بالمواد الغذائية سندا للمادة 109 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لاقدامه على الاتجار بمواد غذائية غير مطابقة لجهة التحاليل الجرثومية مع المواصفات الالزامية، مع العلم بالامر على اعتبار انه تاجر محترف يفترض علمه بما يتداول به.

وادانت المحكمة الظنين بالجنحة ذاتها سندا للمادة 109 المذكورة معطوفة على المادة 210 عقوبات.

Cited

Texts it relies on