Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2012
- Date
- 12/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون المتمثل بمخالفة القرار المميز لنص قانوني معين او تفسير مادة قانونية على غير معناها الصحيح او تطبيقها على وقائع لا تنطبيق عليها قانونا وفقا للتوصيف القانوني الصحيح لها او في حال رفض اعمال نص قانوني دون تعليل الرفض الامر غير المتوافر في الدعوى اذ ان القرار المميز لم يبين النص القانوني الذي القانوني الذي يشكو من مخالفته وما يثيره يتلعق بمناقشة الادلة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاختصاص الوظيفي لدهة ان الفعل المسند الى المميز لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات اذ ان ما يثيره المميز يشكل دفاعا في الاساس ولا يتعلق بمخالفة الاختصاص الوظيفي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية والتي يقصد بها مخالفة المبادىء الاساسية والاصول المتعلقة بمجريات المحاكمة لا تلك المتعلقة باساس النزاع وان ما يثيره المميز لجهة عدم ابراز اصل المستندات المدعى تزويرها دفاعا في الاساس وقد وضعت قيد المناقشة العلنية.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بدفع او سبب دفاع لجهة طلب المميز ابراز اصل المسنتد المزور اذ ان المحكمة بنت بذلك ضمنا عندما اشارت الى اقرار المتهم بتزوير المستند من خلال قوله بانه اطلع على اصل الكتاب وتأكد من صحته وهو الكتاب الذي يفيد بان المستندين غير صحيحين.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وتشويه الوقائع لان المحكمة عللت حكمها بشكل كاف مستندة الى اعتراف المتهم بقبضه الاموال.
ان تشويه الوقائع ليس سببا للنقض الا اذا كان من شأن التشويه التأثير على النتيجة التي خلصت اليها المحكمة في حين يتبين ان المحكمة استندت الى عدة ادلة للوصول الى النيتجة.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المميز لم يبين تحت هذا السبب ما يعيبه القرار المميز والاخطار التي تعتريه لجهة عدم بيان الاسباب الواقعية والقانونية للنتجية التي انتهى اليها القرار.