Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1240 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1240/1999
Date
04/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

تعتبر الوكالة المنظمة لدى الكاتب العدل والموقعة من الموكل صحيحة خاصة وان الكاتب العدل قد صرّح بصحة التوقيع.

يرد الادلاء بعدم صحة الوكالة طالما لم يقم المدعي بادعاء التزوير.

للمالك الشريك في ملكية المأجور الصفة لمداعاة المستأجر واسترداد المأجور عند استحصاله على موافقة اكثرية الشركاء في الملك.

ان الاقرار الموقع من اكثرية الشركاء والحاصل لدى الكاتب العدل يثبت حصول المدعي على موافقة الشركاء.

يعود للمحكمة ان تحدد التعويض المتوجب عن استرداد المأجور للضرورة العائلية ولها ان تستند الى حالة المأجور وموقعه وحالة المستأجر والمؤجر المادية. ويعود لمحكمة الاستئناف ان تعدل بناء على ذلك، قيمة التعويض المحدد بداية.