Rulings

Civil Court of Appeal 27/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1241 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1241/1998
Date
27/10/1998
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

في حال نكول البائع عن تنفيذ عقد بيع بضاعة مع توافر سؤ النية يعود للمحكمة بما لها من حق التقدير ان تقرر اعطاء الفريق المتضرر تعويضا اضافيا (م 260 و265 موجبات وعقود) يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد التعويض العناصر المادية والمعنوية، ومنها تدني قيمة النقد الوطني، بتاريخ اصدار الحكم كما يؤخذ بعين الاعتبار المماطلة في المحاكمة وانخفاض قيمة القوة الشرائية للعملة.