Civil Court of Appeal 27/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1241 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1241/1998
- Date
- 27/10/1998
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
في حال نكول البائع عن تنفيذ عقد بيع بضاعة مع توافر سؤ النية يعود للمحكمة بما لها من حق التقدير ان تقرر اعطاء الفريق المتضرر تعويضا اضافيا (م 260 و265 موجبات وعقود) يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد التعويض العناصر المادية والمعنوية، ومنها تدني قيمة النقد الوطني، بتاريخ اصدار الحكم كما يؤخذ بعين الاعتبار المماطلة في المحاكمة وانخفاض قيمة القوة الشرائية للعملة.