Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1244 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1244/1998
Date
28/10/1998
Source
Lebanese University

تعود صلاحية تصحيح الخطأ المادي في اسم وشهرة المتداعين في الحكم الابتدائي الى محكمة الاستئناف تطبيقا للمادتين 560 و564 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.