Civil Court of Appeal 28/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1244 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1244/1998
- Date
- 28/10/1998
- Source
- Lebanese University
تعود صلاحية تصحيح الخطأ المادي في اسم وشهرة المتداعين في الحكم الابتدائي الى محكمة الاستئناف تطبيقا للمادتين 560 و564 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.