Rulings

Civil Court of Appeal 15/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1245 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1245/1997
Date
15/12/1997
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

ان القاء الحجز الاحتياطي على مال الكفيل لا يكفي اذا لم يتبع بطلب تنفيذ الكفالة كما تنص المادة 870 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983). يسقط الحجز الاحتياطي غير المتبع بطلب تنفيذ الكفالة.