Civil Court of Appeal 15/12/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1245 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1245/1997
- Date
- 15/12/1997
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- العجوز، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان القاء الحجز الاحتياطي على مال الكفيل لا يكفي اذا لم يتبع بطلب تنفيذ الكفالة كما تنص المادة 870 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983). يسقط الحجز الاحتياطي غير المتبع بطلب تنفيذ الكفالة.