Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1246 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1246/1998
Date
29/10/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يقبل استئناف القرار الرجائي شكلا لتقديمه ضمن المهلة وبواسطة المرجع الذي اصدره كما تنص المادة 603 ام م.

لا يعيّن قاضي الامور المستعجلة حارسا قضائيا.

لادارة نزل مادام مالك النزل قد تنازل عن حق الاستثمار وبالتالي انتفى حقه بادارة النزل من شروط تعيين الحارس القضائي وجود نزاع حول ادارة الملك المشترك وهي غير متوافرة هنا.