Civil Court of Appeal 29/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1246 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1246/1998
- Date
- 29/10/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يقبل استئناف القرار الرجائي شكلا لتقديمه ضمن المهلة وبواسطة المرجع الذي اصدره كما تنص المادة 603 ام م.
لا يعيّن قاضي الامور المستعجلة حارسا قضائيا.
لادارة نزل مادام مالك النزل قد تنازل عن حق الاستثمار وبالتالي انتفى حقه بادارة النزل من شروط تعيين الحارس القضائي وجود نزاع حول ادارة الملك المشترك وهي غير متوافرة هنا.