Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1249 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1249/1999
Date
05/11/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 10 فقرة ز من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتركه المأجور مدة تفوق الستة اشهر، ولتأخّر المستأجر عن دفع بدلات الايجار ولمجهولية محل اقامة المستأنف -المستأجر-.