Civil Court of Appeal 23/01/1963
إستئناف مدني حكم رقم : 125 /1963
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 125/1963
- Date
- 23/01/1963
- President
- عفيش
- Members
- طايع، حمدان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد الايجار المعقود مع الوكيل الظاهري والزمت السمتأجر بدفع بدلات الايجار بعد اعادة احتسابها.