Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
125/2002
Date
07/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى آخر يكون مقبولا اذا كان الابقاء على المحكمة الواضعة يدها على الدعوى وتحل الاخلال بالسلامة العامة نظرا لان المتهم مرتبط باحدى التنظيمات المسلحة في صيدا وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-8-2001.