Rulings

State Council 04/01/2000

شورى حكم رقم : 125 /2000

Court
شورى
Number
125/2000
Date
04/01/2000
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية. إن التناقض بين الحكم والتقرير والمطالعة لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة إذ أن المحكمة ليست ملزمة بالتقرير والمطالعة. كما أن عدم استجواب الخبير واغفال التعليل هو بمثابة اجراءات تحقيق استنسابية وفقا للمادة 85 من نظام مجلس الشورى إذ يحق للمجلس عدم التعليل كما نصت المادة 86 من نظام المجلس - وان عدم استجواب الخبير لا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.