Court of Cassation, civil chamber 16/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/2001
- Date
- 16/10/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
يعود للذي يدّعي وجود عقد الايجار ان يطلب ادخال الشريك في الملك في دعوى الاخلاء لضمان اجارته. وان عدم وجود عقد ايجار منظّم من الشريك المطلوب ادخاله يؤدي الى رفض طلب الادخال لعدم جدواه القانونية.
ان التعدي الواضح على العقار واشغاله دون مسّوغ شرعي يؤدي الى توافر اختصاص قضاء العجلة، دون حاجة لبحث مسألة توافر العجلة ولا البحث في اساس النزاع ما دام لم يتوافر اي دليل مقنع يثبت الاجارة الشرعية.