Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 125 /2001

Court
تمييز مدني
Number
125/2001
Date
16/10/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يعود للذي يدّعي وجود عقد الايجار ان يطلب ادخال الشريك في الملك في دعوى الاخلاء لضمان اجارته. وان عدم وجود عقد ايجار منظّم من الشريك المطلوب ادخاله يؤدي الى رفض طلب الادخال لعدم جدواه القانونية.

ان التعدي الواضح على العقار واشغاله دون مسّوغ شرعي يؤدي الى توافر اختصاص قضاء العجلة، دون حاجة لبحث مسألة توافر العجلة ولا البحث في اساس النزاع ما دام لم يتوافر اي دليل مقنع يثبت الاجارة الشرعية.