Civil Court of Appeal 08/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 125 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 125/1994
- Date
- 08/02/1994
- President
- سماحه
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة ومصلحة احد مالكي العقار بالشيوع للمطالبة بدعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية ولاسباب صحية تطبيقا للمادة 6 من قانون 22/83 تاريخ 26/08/1983 والمادة 835 قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وقبلت الرجوع عن القرار التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي لظهور واقعة جديدة تثبت اشغال احد ابناء مالكي العقار للمأجور استنادا لتقرير لجنة الخبراء ولاقرار المستأنف القضائي سندا للمادة 211 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب تحليف اليمين الحاسمة لاثبات عودة المالك نهائيا الى لبنان تطبيقا للمادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد تكوين المحكمة لقناعتها.