State Council 28/11/2006
شورى حكم رقم : 125 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 125/2006
- Date
- 28/11/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، نون
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة العامة المتضمّن نقل المستدعي من رئاسة دائرة استيراد الادوية وتصديرها الى وظيفة رئيس مختبر معاون في مديرية مختبرات الصحة العامة. فالقرار مخالف للقانون وللاصول المحدّدة في المادة 43 من نظام الموظفين رقم 112-59. اذ لم يتضمّن استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ولم يتمّ تعليله تعليلا كافيا. كما انه لم يثبت ان الوظيفة التي نقل اليها المستدعي ملحوظة في الملاك.