Rulings

State Council 28/11/2006

شورى حكم رقم : 125 /2006

Court
شورى
Number
125/2006
Date
28/11/2006
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، نون
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة العامة المتضمّن نقل المستدعي من رئاسة دائرة استيراد الادوية وتصديرها الى وظيفة رئيس مختبر معاون في مديرية مختبرات الصحة العامة. فالقرار مخالف للقانون وللاصول المحدّدة في المادة 43 من نظام الموظفين رقم 112-59. اذ لم يتضمّن استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ولم يتمّ تعليله تعليلا كافيا. كما انه لم يثبت ان الوظيفة التي نقل اليها المستدعي ملحوظة في الملاك.