Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2006
- Date
- 05/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان احد القضاة في المحكمة قد حل محل آخر دون ان يكون هناك من قرار انتداب قانوني، وبالتالي يكون القرار مخالفا للقانون ويقتضي نقضه.