Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
125/2005
Date
11/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار الاتهامي للتمييز سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية لانه لم يبت بالدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن بل رد الاستئناف شكلا لعدم توقيعه من محام.