Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2005
- Date
- 11/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار الاتهامي للتمييز سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية لانه لم يبت بالدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن بل رد الاستئناف شكلا لعدم توقيعه من محام.