Rulings

Criminal Court 10/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
125/2008
Date
10/04/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية محاولة السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات فقرة 4 معطوفة على المادة 201 منه لقيام احدهما بخلع مقود الدراجة، وان زعمه بانه كان يحاول ازاحة الدراجة بناء لطلب من سائق سيارة كان يحاول ركنها هناك، يتناقض مع زعمه اللاحق بانه ازاحها بمبادرة شخصية منه وبدون طلب من احد. وان ضبط المتهمين بحالة سكر ظاهر لا ينفي مسؤوليتهما، ولا تطبق المادة 235 عقوبات لانهما اوجدا انفسهما بحالة السكر بفعل ارادي منهما.

يمنحان الاسباب التخفيفية.