Criminal Court 10/04/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 125/2008
- Date
- 10/04/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية محاولة السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات فقرة 4 معطوفة على المادة 201 منه لقيام احدهما بخلع مقود الدراجة، وان زعمه بانه كان يحاول ازاحة الدراجة بناء لطلب من سائق سيارة كان يحاول ركنها هناك، يتناقض مع زعمه اللاحق بانه ازاحها بمبادرة شخصية منه وبدون طلب من احد. وان ضبط المتهمين بحالة سكر ظاهر لا ينفي مسؤوليتهما، ولا تطبق المادة 235 عقوبات لانهما اوجدا انفسهما بحالة السكر بفعل ارادي منهما.
يمنحان الاسباب التخفيفية.