Rulings

Criminal Court 12/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
125/2007
Date
12/04/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان جرم سرقة الدراجة النارية ثابت من خلال قيام المتهم بالاستيلاء على الدراجة واستبدالها باخرى لاخفاء معالم السرقة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. لا يؤخذ بالادلاء بسبق الملاحقة الجرمية الذي بقي دون اثبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف.