Criminal Court 12/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 125/2007
- Date
- 12/04/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
ان جرم سرقة الدراجة النارية ثابت من خلال قيام المتهم بالاستيلاء على الدراجة واستبدالها باخرى لاخفاء معالم السرقة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. لا يؤخذ بالادلاء بسبق الملاحقة الجرمية الذي بقي دون اثبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف.