Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
125/2008
Date
16/04/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

لم يثبت ان المدعى عليه هو الذي اقدم على تزوير الشهادة العلمية الجامعية فيقتضي اعلان براءته.

ثبت ان المدعى عليه هو الذي استعمل صورة الشهادة العلمية الجامعية المزورة فيقتضي ادانته.

صدر الحكم بوضع المدعى عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتخفيف العقوبة الى سنة حبس ومنحه وقف التنفيذ.