Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2008
- Date
- 16/04/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
لم يثبت ان المدعى عليه هو الذي اقدم على تزوير الشهادة العلمية الجامعية فيقتضي اعلان براءته.
ثبت ان المدعى عليه هو الذي استعمل صورة الشهادة العلمية الجامعية المزورة فيقتضي ادانته.
صدر الحكم بوضع المدعى عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتخفيف العقوبة الى سنة حبس ومنحه وقف التنفيذ.