Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
125/2007
Date
28/06/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

قررت المحكمة عدم تجريم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات لعدم ثبوت حصول السرقة خلال فترة الليل وذلك لان المتهم الذي اقدم على سرقة هاتفين خليويين قام باستخدام احدهما في الساعة السابعة صباحا قبل ان يتنبه المدعي لحصول السرقة مما يؤدي الى وجود شك حول وقت حصول السرقة. وبما ان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم فقد استبعد تطبيق المادة 640 من قانون العقوبات.

قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 639 من قانون العقوبات لاقدامه على دخول منزل عن طريق التسلق والقيام بسرقة هاتفين خليويين ومبالغ من المال واغراضا. وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم الصريح بأن شقيقه دفع للمدعي مبلغا من المال للحصول على اسقاط منه، وكذلك مما جاء في افادة شركة الخليوي بأن المتهم استعمل خطي الهاتف المسروقين، كما وبتناقض افادة الشاهد مع اقوال المتهم في ما يتعلق بمكان تواجد المتهم يوم حصول السرقة.