Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 125 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
125/2014
Date
30/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليمان، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي الاول الذي يهدف الى الغاء الحق العيني (حق الملكية) الذي اكتسبته الجهة المستأنف عليها وذلك سندا للمادة 13 من قرار 188 ل.ر التي تحظر الغاء الحق المكتسب من حسن نية مال غير منقول استنادا لقيود بيانات السجل العقاري.

كما ردت السبب الاستئنافي الثاني المتعلق بعدم صحة عقد البيع المبرم بين الشركة العقارية والجهة المستأنف عليها باعتبار ان هذه الاخيرة هي زوجة وكيل الجهة المستأنفة وذلك سندا لمبدأ حرية التعاقد باعتبار انه وان كان صحيحا انه ليس للوكيل من حيث المبدأ ان بيع الاموال الموكل اليه بيعها من زوجته باعتبارها شخصا مستعارا وفق المادة 381 موجبات وعقود الا انه من الصحيح ايضا ان الاصل حرية الافراد في ان يتعاقدوا كيفما شاؤوا طالما ذلك لا يخل بالنظام العام وعليه ان تضمين الوكالة المعطاة للوكيل من قبل مورث الجهة المستأنفة بندا يجيز البيع الى اقرب المقربين للوكيل يجعل من البيع الحاصل بين الوكيل وزوجته المستأنف عليها محصنا من الابطال عملا بمبدأ سلطان الارادة وبالتالي يكون عقد بيع العقار الذي تم بعد ذلك بين الزوجة التي تملكت العقار والشركة العقارية صحيحا من الناحية القانونية.

كما ردت المحكمة اخيرا طلبات التعويض المتبادلة من قبل فريقي النزاع لعدم وجود ما يبررها طالما ان كلا من المستأنف والمستأنف عليها لم يتعسفا باستعمال حق المرافعة والمدافعة.

Cited

Texts it relies on