Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2011
- Date
- 01/03/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب النقض المقدم من احد المدعى عليهما ضد المدعى عليه الآخر وشكلا لانتفاء صفة الاخير وقررت اخراجه من الخصومة.
ردت المحكمة سبب التمييز الاول المبني على صدور القرار المطعون فيه من هيئة اتهامية لم تشكل وفقا للقانون اذ انه موقع من الرئيس ومستشاريه فيعتد بتوقيع المستشار الذي لم يذكر اسمه في مستهل القرار لاعتباره مشتركا في عضوية الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه.
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للنقض في التعليل في ما انتهى اليه برد الدفع بمرور الزمن في جنحة اساءة الامانة اذ ان مسألة الفصل بمرور الزمن تستوجب التصدي الى اساس الدعوى الامر الذي يستتبع وجوب ضم البت بالدفع بمرور الزمن الى اساس النزاع.
اعتبرت محكمة التمييز بعد النقض اي اي بند متفق عليه في العقد بين الفريقين حول اختصاص محاكم معينة للنظر في النزاع الناشىء عن العقد يكون غير ذي مفعول تجاه اختصاص القضاء الجزائي اللبناني وتطبيق القوانين الجزائية لتعلق هذه القواعد بالانتظام العام حيث لا مجال لاستبعاد تطبيقها بارادة الفرقاء لذا يرد الدفع لهذه الجهة كما ردت المحكمة الدفع بانتفاء الصفة للادعاء شكلا لانه ادلي به لاول مرة تمييزا وفسخت القرار المستأنف.