Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
125/2011
Date
01/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات المبرزة من قبل المدعى عليهما والمتمثلة بوكالة غير قابلة للعزل منظمة في السفارة اللبنانية لصالح احدهما.