Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2011
- Date
- 01/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات المبرزة من قبل المدعى عليهما والمتمثلة بوكالة غير قابلة للعزل منظمة في السفارة اللبنانية لصالح احدهما.