Civil Court of Appeal 29/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1250 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1250/1998
- Date
- 29/10/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان العقد الشفهي بتأجير كاراج حدادة للسيارات لقاء بدل اسبوعي مقطوع يقبضه المالك، يعتبر عقدا واقعا على مؤسسة حرفية وليس عقد ايجار لقسم من الكاراج وهو بالتالي لا يخضع للتمديد القانوني. وان مطالبة المالك للمستأجر باخلاء الكاراج وصدور حكم مبرم بالاخلاء يرتب له بدلا عن اشغال الكاراج لحين صدور حكم الاخلاء الذي نفذ فعلا وهذا الاشغال تحدده المحكمة وفقا للبدل التعاقدي الاخير اذا لا يمكن ان يكون بدل المثل مختلفا عن البدل التعاقدي وذلك تبعا لحسن نية المستأجر وعدم اعتبار اشغاله بدون مسوغ شرعي لان اشغاله يرتكز على العقد الشفهي مع المالك ويستحق بدل الاشغال من تاريخ الادعاء بالاخلاء ولحين صدور الحكم بالاخلاء الا ان الفائدة القانونية عن بدل الاشغال لا تبدأ بالسريان الا من تاريخ صدور الحكم الذي حدد بدل الاشغال وليس من تاريخ تقديم الدعوى.