Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1250 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1250/1998
Date
29/10/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان العقد الشفهي بتأجير كاراج حدادة للسيارات لقاء بدل اسبوعي مقطوع يقبضه المالك، يعتبر عقدا واقعا على مؤسسة حرفية وليس عقد ايجار لقسم من الكاراج وهو بالتالي لا يخضع للتمديد القانوني. وان مطالبة المالك للمستأجر باخلاء الكاراج وصدور حكم مبرم بالاخلاء يرتب له بدلا عن اشغال الكاراج لحين صدور حكم الاخلاء الذي نفذ فعلا وهذا الاشغال تحدده المحكمة وفقا للبدل التعاقدي الاخير اذا لا يمكن ان يكون بدل المثل مختلفا عن البدل التعاقدي وذلك تبعا لحسن نية المستأجر وعدم اعتبار اشغاله بدون مسوغ شرعي لان اشغاله يرتكز على العقد الشفهي مع المالك ويستحق بدل الاشغال من تاريخ الادعاء بالاخلاء ولحين صدور الحكم بالاخلاء الا ان الفائدة القانونية عن بدل الاشغال لا تبدأ بالسريان الا من تاريخ صدور الحكم الذي حدد بدل الاشغال وليس من تاريخ تقديم الدعوى.