Rulings

Civil Court of Appeal 15/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1252 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1252/1997
Date
15/12/1997
President
شبيب مقلد
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ان صلاحية رئيس دائرة التنفيذ النظر بمشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات دون تلك المتعلقة بالاساس (المادة 829 اصول المحاكمات المدنية م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983). وبالتالي لا يعود له حق النظر بتعديل او وقف تنفيذ قرار النفقة ويبقى ذلك من اختصاص المحكمة المذهبية (المادة 5 من قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية تاريخ 2/4/1951).