Rulings

Civil Court of Appeal 08/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1253 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1253/1999
Date
08/11/1999
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب رجوع احد المستأنفين عن دعواه بعد موافقة المستأنف عليه تطبيقا للمادة 518 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وردّت طلب تدخّل الشخص الثالث في الدعوى العقارية لعدم توافر شرط التلازم المنصوص عليه في المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقبلت اخيرا الاستحضار الاستئنافي لتجاوز قيمة الدعوى النصاب القانوني التي نصت عليها المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وفي الأساس ردّت محكمة الاستئناف طلب بطلان عقد البيع العقاري، لعدم تمكّن المستأنف من اثبات فقدان سبب العقد بعدم دفع المشتري للثمن تطبيقا للمادة 196 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، واعتبرت العقد عقد بيع عقاري صحيح، ولا يخفي عقد هبة، وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية، وردّت طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم ثبوت الاساءة في استعمال حق الادّعاء او سوء نية المستأنف.