Civil Court of Appeal 10/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1254 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1254/2001
- Date
- 10/07/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية. اذ يحق للمالك استرداد المأجور لمصلحة ابنته. وان ابنته لا تملك شقّة مستقلّة، وهي تقيم مع زوجها في شقّة والدها.
ويتوجّب التعويض العادل بسبب استرداد المأجور للضرورة العائلية، ولا يقبل طلب تعديل التعويض الذي حدّد بداية، وللمحكمة حق التقدير. وان تقرير الخبير بوصف المأجور ومساحته وتخمين قيمته جاء مطابقا للواقع وللأسعار الرائجة.