Rulings

Civil Court of Appeal 10/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1254 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1254/2001
Date
10/07/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية. اذ يحق للمالك استرداد المأجور لمصلحة ابنته. وان ابنته لا تملك شقّة مستقلّة، وهي تقيم مع زوجها في شقّة والدها.

ويتوجّب التعويض العادل بسبب استرداد المأجور للضرورة العائلية، ولا يقبل طلب تعديل التعويض الذي حدّد بداية، وللمحكمة حق التقدير. وان تقرير الخبير بوصف المأجور ومساحته وتخمين قيمته جاء مطابقا للواقع وللأسعار الرائجة.