Civil Court of Appeal 10/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1255 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1255/2001
- Date
- 10/07/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل تعديل التعويض المحدّد بداية مقابل استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وللمحكمة حق التقدير، وبما ان تقرير الخبير حدّد مواصفات المأجور وخمّن قيمته الفعلية وهو تقرير مطابق للواقع، لذلك فان التعويض جاء متناسبا وعادلا.