Rulings

Civil Court of Appeal 10/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1255 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1255/2001
Date
10/07/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لا يقبل تعديل التعويض المحدّد بداية مقابل استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وللمحكمة حق التقدير، وبما ان تقرير الخبير حدّد مواصفات المأجور وخمّن قيمته الفعلية وهو تقرير مطابق للواقع، لذلك فان التعويض جاء متناسبا وعادلا.