Civil Court of Appeal 21/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1255 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1255/2000
- Date
- 21/11/2000
- President
- طانيوس الخوري
- Source
- Lebanese University
قضى رئيس محكمة الاستئناف بتحديد بدل اتعاب المحامي في دعوى استرداد المأجور بعد الاطّلاع على قرار نقابة المحامين الصادر تطبيقا للمادتين 68 و69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 الصادر بتاريخ 19/12/1991