Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1255 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1255/2000
Date
21/11/2000
President
طانيوس الخوري
Source
Lebanese University

قضى رئيس محكمة الاستئناف بتحديد بدل اتعاب المحامي في دعوى استرداد المأجور بعد الاطّلاع على قرار نقابة المحامين الصادر تطبيقا للمادتين 68 و69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 الصادر بتاريخ 19/12/1991