Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1257 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1257
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يحكم باخلاء الشقة عند عدم اثبات عقد الايجار وثبوت ان اشغال المأجور كان على سبيل التسامح ودون مسوّغ شرعي. وان عدم ابراز ايصالات وعدم توافر شروط الوكالة الظاهرية يؤدي الى تأكيد الاشغال على سبيل التسامح.