Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1257 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1257
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يحكم باخلاء الشقة عند عدم اثبات عقد الايجار وثبوت ان اشغال المأجور كان على سبيل التسامح ودون مسوّغ شرعي. وان عدم ابراز ايصالات وعدم توافر شروط الوكالة الظاهرية يؤدي الى تأكيد الاشغال على سبيل التسامح.