Rulings

Civil Court of Appeal 10/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1258 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1258/2001
Date
10/07/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يمكن اثبات ترك المأجور بكل وسائل الاثبات المادية المتاحة، وان تحقّق قناعة المحكمة بترك المأجور لاكثر من سنة يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني حسب المادة 10 من القانون 160/92.