Civil Court of Appeal 10/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1258 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1258/2001
- Date
- 10/07/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يمكن اثبات ترك المأجور بكل وسائل الاثبات المادية المتاحة، وان تحقّق قناعة المحكمة بترك المأجور لاكثر من سنة يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني حسب المادة 10 من القانون 160/92.