Civil Court of Appeal 24/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 126/2001
- Date
- 24/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
حسبما تنص المادة 235 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لا يقبل طلب تحليف اليمين الحاسمة من قبل احد الفريقين حول واقعة تمت على يده.
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يمتنع المستأجر عن دفع ما استحق عليه من بدلات الايجار، وذلك ضمن المهلة القانونية المعطاة له خاصة انه قد تبلغ الانذار الموجه اليه في هذا الخصوص، على ما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. وهو بالتالي ملزم باخلاء المأجور.