Court of Cassation, civil chamber 26/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 126/2004
- Date
- 26/08/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصحة القرار التحكيمي لمراعاته اجراءات التبليغ وان المحكم لم يراع مصلحته الشخصية وردت طلب الغاء البند التحكيمي بعد الغاء العقد لعدم اثارته امام محكمة الاستئناف وردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بعد ان فرقت بين اختصاص المحكم واختصاص المحكمة التحكيمية واعتبرت ان الاعتراض يجب ان يتم امام المحكمة.