Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/08/2004

تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004

Court
تمييز مدني
Number
126/2004
Date
26/08/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصحة القرار التحكيمي لمراعاته اجراءات التبليغ وان المحكم لم يراع مصلحته الشخصية وردت طلب الغاء البند التحكيمي بعد الغاء العقد لعدم اثارته امام محكمة الاستئناف وردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بعد ان فرقت بين اختصاص المحكم واختصاص المحكمة التحكيمية واعتبرت ان الاعتراض يجب ان يتم امام المحكمة.