Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004

Court
تمييز مدني
Number
126/2004
Date
18/11/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمّن تسجيل عقد توكيل حصري لشركة لأن القرار غير مخالف للقانون ولا يتجاوز حد السلطة. فلا مخالفة لأحكام قانون التمثيل التجاري رقم 34/67. والقرارات المطعون فيها المتعلّقة بتسجيل عقد التمثيل الحصري صحيحة وقانونية.