Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 126/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمّن تسجيل عقد توكيل حصري لشركة لأن القرار غير مخالف للقانون ولا يتجاوز حد السلطة. فلا مخالفة لأحكام قانون التمثيل التجاري رقم 34/67. والقرارات المطعون فيها المتعلّقة بتسجيل عقد التمثيل الحصري صحيحة وقانونية.