State Council 09/12/2002
شورى حكم رقم : 126 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 126/2002
- Date
- 09/12/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس الشورى النظر مباشرة بالاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية لان المادة 90 من قانون ضريبة الاملاك االمبنية تاريخ 17/9/1962 نصت على قبول الاعتراض بداية امام اللجان المختصة واستئنافا امام مجلس الشورى.