Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
126/2005
Date
08/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على اعتبار الحكم المطعون فيه مشوه للوقائع والمضمون الواضح للمستندات هو في موضعه القانوني السليم، لان القرار الاستئنافي المطعون فيه، باتهامه المدّعى عليه بارتكاب جرم اساءة الامانة، من دون وجود اي اثبات حاسم بوقوع الجرم يكون عرضة للنقض، سيما وان محكمة الاستئناف ارتكزت في قرارها على افادات مجزأة ومعلومات غير ثابتة بشكل قاطع.