Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2005
- Date
- 08/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على اعتبار الحكم المطعون فيه مشوه للوقائع والمضمون الواضح للمستندات هو في موضعه القانوني السليم، لان القرار الاستئنافي المطعون فيه، باتهامه المدّعى عليه بارتكاب جرم اساءة الامانة، من دون وجود اي اثبات حاسم بوقوع الجرم يكون عرضة للنقض، سيما وان محكمة الاستئناف ارتكزت في قرارها على افادات مجزأة ومعلومات غير ثابتة بشكل قاطع.