Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2006
- Date
- 05/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يحكم على المميز بالبراءة لانتفاء عنصر التزوير بحيث ان العلم والخبر الصادر عنه بصفته مختارا، قد جاء متوافقا مع واقع الحال ولم يلحق الاذى بالغير. لقد ثبت حرص المميز على تضمين المستند لواقع الحال، يحكم بوقف التعقبات عنه.