Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
126/2006
Date
05/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يحكم على المميز بالبراءة لانتفاء عنصر التزوير بحيث ان العلم والخبر الصادر عنه بصفته مختارا، قد جاء متوافقا مع واقع الحال ولم يلحق الاذى بالغير. لقد ثبت حرص المميز على تضمين المستند لواقع الحال، يحكم بوقف التعقبات عنه.