Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، الاسطا
- Source
- Lebanese University
انه خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية وان القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام قد ابلغا من المتهم قبل بدء جلسات المحاكمة. لا اغفال لمعاملة جوهرية ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تنبيه المتهم بوجوب الاصغاء لتلاوة القرار الاتهامي وفقا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية ولا سببا للنقض لا سيما وانه صارت تلاوة هذا القرار وتأمنت حقوق الدفاع، فيرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه ليس مخالفا للمادة 296 فقرة (ز) معطوفة على المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز. ان ادلاءه بان الاقرار الحاصل في التحقيق الاولي قد جرى تحت الضغط والاكراه وقد استندت اليه المحكمة دون اثبات اضافي هو غير صحيح ويعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الاقرار والاقتناع به او عدمه، وذلك دون رقابة محكمة التمييز عليها، اضافة الى انها استندت الى ادلة اضافية منها شهادة متهم آخر اقر على نفسه وعلى غيره وليس عطفا جرميا انكر فيه الشاهد التهمة واقر بها على غيره. ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا الاساس القانوني وهو معلل بما فيه الكفاية، ويعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الادلة والشهادات. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه لم يغفل البت بمذكرة خطية مقدمة من المتهم بمثابة دفاع شفهي وبالتالي لم يخالف المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية. ان المذكرة الخطية قد تضمنت ادلاء بانتفاء عنصر الربح وبالتالي بانتفاء جرم الاتجار بالمخدرات، اي انها تناولت وسائل اثبات. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات دون ان تكون عليها رقابة من محكمة التمييز. وان تجريم المتهم يعتبر بتا ضمنيا بالمذكرة وردا لها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر ليس مخالفا للقانون بل هو يدخل ضمن السلطة الاستنسابية المعطاة لرئيس المحكمة بجلب الشهود او صرف النظر عن استماعهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.