Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2007
- Date
- 17/05/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- صعيبي، فواز
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة المختصة للنظر بجرم التزوير واستعمال المزور الذي ارتكبه القاضي هي محكمة التمييز الجزائية سندا للمادتين 344 و345 من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 5 معطوفة على المادة 6 من اصول المحاكمات المدنية نظرا للوظيفة التي يشغلها المدعى عليه.
ان جرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليه في المادتين 471 و454 عقوبات قد سقط بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المادة 10 اصول جزائية لعدم اتخاذ اي تدبير قاطع لمرور الزمن بين تاريخ تكليف محكمة التمييز بالدعوى وتاريخ اعادة تأسيس الدعوى بحيث انقضى ما يتجاوز الثلاث سنوات. وعليه تسقط الدعوى العامة ويحكم بكف التعقبات بحق المتهم.